قم بمشاركة المقال
وفقًا لقوانين الضمان الاجتماعي فإن شروط استحقاق المؤمّن عليه لبدل التعطل عن العمل:
- أن يكون له (36) اشتراكاً بالضمان قبل تاريخ استحقاقه لبدل التعطل.
- أن يكون له اشتراك واحد على الأقل في تأمين التعطل عن العمل بحسب المادة (50/أ).
وصدر حديثًا بعض التعديلات في شروط استحقاق بدل التعطل جاءت كالآتي:
- إلغاء عبارة (وأن يكون له اشتراك واحد على الأقل في تأمين التعطل عن العمل) في المادة 5.
- إلغاء عبارة (بأحكام هذا القانون) الواردة في البندين "1" و "2" من الفقرة "أ" من المادة (52) من القانون واستبدلتها بعبارة (في التأمين) في المادة رقم 6. أي سيكون صرف بدل التعطل لمن تقل اشتراكاته بتأمين التعطل عن ( 180 ) اشتراكاً لمدة ثلاثة أشهر فقط، مهما بلغ عدد اشتراكاته بالضمان بشكل عام، على أن يتم منح بدل تعطل أيضًا في حال توفر 180 اشتراك.
القانون الحالي حالياً ربط عدد الأشهر التي يستحق فيها المؤمّن عليه بدل التعطل بعدد اشتراكاته بأحكام قانون الضمان بشكل عام وليس بعدد اشتراكاته بتأمين التعطل، باستثناء أن يكون له اشتراك واحد بهذا التأمين
اخر تحديث:
07 يناير 2025
الساعة
04:08
مساءاً