قم بمشاركة المقال
بما أن العامل هو الطرف الأضعف في علاقة العمل ، وطبقة العمال هي الطبقة المستهدفة بالحماية من المشرع ، فقد حرص المشرع الأردني على سن تشريعات قانونية ، تنظم علاقات أصحاب العمل بالعمال وخاصة منها ما يتعلق بانتهاء عقد العمل ، ونظراً لأهمية إنهاء العقد غير محدد المدة بصورة تعسفية ، فقد جاء قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996م وتعديلاته بنصوص عالج فيها موضوع الفصل التعسفي .
الجزاء المترتب على الفصل التعسفي
إن قيام صاحب العمل بفصل العامل من عمله فصلاً تعسفياً ، يترتب عليه أن يوقع على صاحب العمل جزاءً نظمه المشرع في قانون العمل الاردني ، ولذا سنقوم بتقسيم هذا المطلب الى فرعين نتناول في الفرع الأول إعادة العامل الى عمله وفي الفرع الثاني نتناول التعويض النقدي .
- إعادة العامل الى عمله
- يعتبر الحكم بإعادة العامل المفصول تعسفياً إلى عمله الأصلي تنفيذاً عينياً للعقد ، وذلك بإلزام صاحب العمل بإعادة العامل المفصول أو اجبار العامل المنهي على الاستمرار في خدمة صاحب العمل ، ومن الملاحظ أن إجبار أي من طرفي عقد العمل على استئناف علاقة العمل أمر غير مقبول ، لما فيه من اعتداء على الحرية الشخصية من ناحية ، وإجبار ينتفي مع حسن التعاون المفترض بين العامل وصاحب العمل ، ويشكَل إخلالاً بهيبة صاحب العمل وسلطته على العمال من ناحية أخرى .
- ولقد قضت محكمة التمييز الاردنية في حكم لها بقولها : ” يستفاد من المادة “25” من قانون العمل أن المشرع وبصراحة النَص قد أعطى الخيار للمحكمة الناظرة للدعوى : 1. أن تأمر بإعادة العامل غلى عمله إذا تقَدم بالدعوى خلال ستين يوماً من تاريخ إنتهاء عمله ، وأثبت العامل أن فصله كان تعسفياً.
- التعويض النقدي
قضت محكمة التمييز الاردنية في حكم لها بخصوص التعويض النقدي بقولها : ” أجاز المشرع لمحكمة الموضوع وفق أحكام المادة “25” من قانون العمل الحكم ببدل الفصل التعسفي بتعويض لا يقل عن أجر ثلاثة أشهر ، ولا يزيد على ستة أشهر
وأخيراً فإن العامل يستحق بالإضافة إلى مقدار هذا التعويض الحكم له ببدل الإشعار وأيضاً مستحقاته الأخرى من صندوق الادخار أو التقاعد أو غيره ، وكذلك مكافأة نهاية الخدمة إن لم يكن مشمولاً بالضمان الاجتماعي.