اعرف حقوقك...حقوق العامل عند الفصل التعسفي في قانون العمل الأردني!

بما أن العامل هو الطرف الأضعف في علاقة العمل ، وطبقة العمال هي الطبقة المستهدفة بالحماية من المشرع ، فقد حرص المشرع الأردني على سن تشريعات قانونية ، تنظم علاقات أصحاب العمل بالعمال وخاصة منها ما يتعلق بانتهاء عقد العمل ، ونظراً لأهمية إنهاء العقد غير محدد المدة بصورة تعسفية ، فقد جاء قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996م وتعديلاته بنصوص عالج فيها موضوع الفصل التعسفي .
إن قيام صاحب العمل بفصل العامل من عمله فصلاً تعسفياً ، يترتب عليه أن يوقع على صاحب العمل جزاءً نظمه المشرع في قانون العمل الاردني ، ولذا سنقوم بتقسيم هذا المطلب الى فرعين نتناول في الفرع الأول إعادة العامل الى عمله وفي الفرع الثاني نتناول التعويض النقدي .
قضت محكمة التمييز الاردنية في حكم لها بخصوص التعويض النقدي بقولها : ” أجاز المشرع لمحكمة الموضوع وفق أحكام المادة “25” من قانون العمل الحكم ببدل الفصل التعسفي بتعويض لا يقل عن أجر ثلاثة أشهر ، ولا يزيد على ستة أشهر
وأخيراً فإن العامل يستحق بالإضافة إلى مقدار هذا التعويض الحكم له ببدل الإشعار وأيضاً مستحقاته الأخرى من صندوق الادخار أو التقاعد أو غيره ، وكذلك مكافأة نهاية الخدمة إن لم يكن مشمولاً بالضمان الاجتماعي.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط