قم بمشاركة المقال
أوضح الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود، بعض التفاصيل المتعلقة بالعمالة غير الأردنية والإجراءات المطلوبة بشأن تصاريح العمل.
من الذي يجيب عليه اصدار تصريح عمل؟
- مؤكدا أن أي شخص، سواء كان ذكراً أو أنثى، إذا كان لا يحمل رقم وطني أردني
- ويبلغ من العمر أكثر من 18 عامًا، يجب عليه إصدار تصريح عمل.
- وأشار الزيود أن زوج الأردنية، بغض النظر عن جنسيته، ملزم بإصدار تصريح عمل،
- وكذلك زوجة الأردني مهما كانت جنسيتها.
من الاشخاص الذي لا يستوجب عليهم اصدار تصاريح عمل؟
- وأوضح أنه بالنسبة لأبناء الأردنيات وأيضًا الأشخاص غير الأردنيين الذين يحملون بطاقة مستثمر، لا يتم طلب إصدار تصريح عمل لهم
عقوبة تشغيل عمالة اجنبية دون تصاريح
- وشددت الوزاراتان على أن هناك عقوبات صارمة تجاه كل صاحب عمل أردني يقوم بتشغيل عمالة أجنبية مخالفة ومقدارها 800 دينار أردني على كل عامل مخالف
- إضافة إلى نفقات تسفير العامل المخالف حتى يصل إلى بلاده
- وكذلك غرامات الإقامة السنوية على العامل المخالف.
مشيراً إلى أن الحملة التفتيشية الحالية تهدف إلى ضبط العمالة المخالفة من جميع الجنسيات دون استثناء، ولا تركز على جنسية معينة. وفيما يتعلق بتسفير العمالة، أوضح أن وزارة العمل لا تستقبل طلبات إلغاء التسفير مقابل دفع مبلغ 3 آلاف دينار. كما أضاف أن جميع الحملات التفتيشية موثقة بالفيديو والصوت.
مؤكداً أن العمالة السورية هي الأكثر استفادة من التسهيلات في هذا الشأن، نظراً لكونهم لاجئين. كما أشار إلى أن بعض الجنسيات من العمالة غير الأردنية، مثل العاملات في المنازل وبعض الجنسيات العربية، مقيدة بإقامة، وبالتالي لا يصدر لهم تصريح العمل إلا في حال حصلوا على إذن إقامة من وزارة الداخلية.