قم بمشاركة المقال
يوفر الحماية للمشترك في حالات الفصل أو الاستغناء عن خدماته، بما يضمن توفير دخل مناسب له خلال تعطله عن العمل ولفترة محدودة، وكذلك؛ يضمن استمراية اشتراكه بالضمان خلال فترة التعطل.
ويشترط لحصول المؤمن عليه على هذا البدل ما يأتي:
- أن لا يقل عدد اشتراكاته بأحكام القانون عن (36) اشتراكاً فعلياً من غير فترات الانتساب بصفة اختيارية قبل تاريخ استحقاقه لبدل التعطل عن العمل.
- أن يكون له اشتراك واحد على الأقل في تأمين التعطل، وأن يكون مشمولاً في هذا التأمين في الشهر الأخير السابق لتعطله عن العمل
- أن لا يكون قد بلغ سن الـ (60) سنة للذكر، وسن الـ (55) للأنثى.
- أن يكون سبب الاستحقاق قائماً بتعطل المؤمن عليه عن العمل خلال فترة الأشهر التي يصرف خلالها هذا البدل.
عدد أشهر صرف بدل التعطل عن العمل في المرّة الواحدة:
- يستحق المؤمن عليه بدل تعطل عن العمل لمدة ثلاثة أشهر في حال استمرار حالة تعطله عن العمل، وذلك إذا كان عدد اشتراكاته في الضمان أقل من (180) اشتراكاً.أما إذا بلغت اشتراكاته (180) اشتراكاً فأكثر، فيستحق بدل تعطل عن العمل لمدة ستة أشهر، وذلك في حال استمرار حالة تعطله عن العمل.
- ثانياً: نسبة ما يُصرف من الراتب الخاضع للضمان كبدل تعطل:
يُصرف للمؤمّن عليه المستحق لبدل التعطل عن العمل بدلاً يعادل النسب التالية من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان:
- ١) 75 % من أجره للشهر الأول.
- ٢) 65 % من أجره للشهر الثاني.
- ٣) 55 % من أجره للشهر الثالث.
- ٤) 45 % من أجره عن كل شهر من الرابع، والخامس، والسادس.
ثالثاً: الحد الأعلى لبدل التعطل:
حدّد القانون الحد الأعلى لصافي بدل التعطل بقيمة 500 دينار للشهر الواحد، مع ربط هذا الحد بمعدل التضخم السنوي. حيث يبلغ الحد الأعلى لبدل التعطل لعام 2021 الحالي (559) ديناراً.
رابعاً: عدد مرّات استحقاق بدل التعطل:
يستحق المؤمّن عليه بدل تعطل عن العمل لثلاث مرّات طيلة مدة اشتراكه بالضمان، على أن يتوفر له لكل من المرّتين اللاحقتين للمرة الأولى مدة اشتراك لا تقل عن (36) اشتراكاً لاحقاً لصرف بدل التعطل.
اخر تحديث:
11 يناير 2025
الساعة
12:54
صباحاً