قم بمشاركة المقال
أصدر الناطق باسم وزارة العمل الأردنية محمد الزيود توضيحات حول الحملة التي تنفذها وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام والتي تهدف لضبط العمالة الوافدة المخالفة.
وقام الزوايدة من خلال صفحته على منصة "فيس بوك" أن الحالات التي يخالف فيها صاحب العمل سوف يتحمل غرامة لا تقل عن 800 دينا، ولا يطرد العامل من البلاد لكن مطلوب إصدار تصريح عمل وفق التفاصيل الآتية:
- لا يعفى العمال السوريون المخالفون لقانون العمل من رسوم تصريح العمل.
- أذا كان العامل حامل بطاقة لجوء لا يعفى من رسوم تصريح العمل.
- إذا العاملة متزوج من أردنية أو العاملة متزوجة من أردني فأنها لا تعفى من رسوم تصريح العمل
- العمال من قطاع غزة معفيين من رسوم تصريح العمل في بعض المهن.
غرامة صاحب العمل المخالف لقانون العمل الأرني
في حال كانت المخالفة من صاحب العمل؛فإنه يتلقى غرامة لا تقل عن 800 دينا، ويسفر فيها العامل وتندرج تحت الآتي:
- أي عامل لا يحمل تصريح مزاولة العمل ساري المفعول
- أي يعامل يزاول مهنة غير مصرح له بها.
- أي عامل يعمل لدى صاحب عمل آخر غير صاحب العمل الأصلي.
والفئة التي هي غير مطالبة بإصدار تصاريح عمل هم المستثمرون وأبناء الأردنيات، ولا يسمح العمل للطلاب على مقاعد الدراسة من غير الأردنيين ممن هم دون سن 18.
واختتم الزيود كلامه بالقول أن إلغاء التسفير مقابل غرامة 3000 دينار خيار لم يعد متاحا، وأن كل شخص سوف يتم ضبطه سوف يتم ترحيله.