قم بمشاركة المقال
أوضح الخبير في التأمينات الاجتماعيتة موسى الصبيحي إن إلغاء استخدام رصيد التعطل لإضافة مدة استحقاق راتب التقاعد تراجع في غير محلة .
حيث استبعد مشروع القانون المعدل لقانون الضمان المادة 11 من المشروع الفقرة "ب" من المادة 65 من القانون النافذ التي تجيز للمؤمن عليه استخدام رصيد حسابه الادخاري في صندوق التعطل عن العمل لغايت تسديد كلةف إضافة المدة "شراء مدة افتراضية" اللازمة من أجل إكمال مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق راتبه التقاعدي.
وهذا من وجهة نظري خظأ فادح كان ينبغي تجنبه تمام، مع معرفتي أن الإلغاء كنتيجة حتمية لإلغاء مبدأ إعادة الرصيد الادخاري للمؤمن عليه المتراكم بعد نفاذ القانون المعدل إلى المؤمن عليه عندما يخرج بشكل نهائي من أحكام قانون الضمان.
وبحس الصبيحي فإن إلغاء الفقرة المشار إليها وفقا للتعديلات لا يخدم المؤمن عليه ولا يصب في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ولا يحقق تمكين المؤمن عليه من الحصول على راتب التقاعد الذي يشكل العمود الفقري لحماية وأمن الدخل وهي من صلب غايات الضمان الاجتماعي
وأوضح الصبيحي أنه يجب أن تبقى الفقرة كما هي وأن يضاف لها تسديد أي مبالغ أخرى تكون في ذمة المؤمن عليه لصالح مؤسسة الضمان.
وفي سياق توضيح مؤسسة الضمان حول هذا الأمر قالت المؤسسة أن هذا التعديل يأتي من أجل المحافظة على الفوائض التأمينية الموجودة في صندوق التعطل عن العمل من أجل تحقيق الغاية الأساسية للصندوق وهي تغطية بدل التعطل عن العمل أثناء فترة تعطل المؤمن عليه.[1]