قم بمشاركة المقال
تعتبر دعوى عدم نفاد تصرف المدين من أهم الأدوات القانونية التي يعتمد عليها المشرع الأردني لحماية حقوق الدائنين، ويسعى القانون من خلال تلك الدعوى لضمان حصول الدائن على حقوقه في استيفاء كافة ديونه، عن طريق منع المدين من التهرب من تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقه عن طريق التصرف بأمواله.
وتكمن أهمية هذه الدعوى في كونها تعكس التزام الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للأفراد وتوفير بيئة قانونية مستقرة تعزز الثقة في التعاملات التجارية.[1]
ووفقا لقاعدة الفقة الإسلامي والقانون المدني الأردني، فإن المدين يتمتع بحرية التصرف في أمواله إلا في حالات استثنائية محددة
وتعد تصرفات المدين في أمواله صحيحة وسارية المفعول ما دام يتمتع بحرية التصرف في أمواله.
ويجب على الدائن مسؤولية إثبات عدم كفاية أموال المدين لسداد دينه ذلك كشرط رئيسي لقبول دعواه بطعن تصرفات المدين، حيث خفف المشرع الأردني هذا العبء في حالات معينة وفقا للمادة 372 من القانون المدني، ويكفي إثبات وجود دين قائم على المدين من أجل قيام قرينة قانونية تفيد أن هذا الدين أحاط بأموال المدين، وحينها يتحول العبء إلى المدين لإثبات وجود أموال كافية لتغطية دينة.
وتعد التصرفات بالمعاوضات التي تقبل الطعن بدعوى دم نفاد تصرفات المدين في أثناء حالة التفليس العام بعد قيام الدائنين بمطالبة المدين وإاثبات أن الدين أحاط بأمواله وأنها لا تكفي لسداد دينه أم في التصرفات التي تقع على هذه المطالبة، وإثبات أن الدين أحاط بمال المدين فإنها تخرج من إطار الطعن بها بدعوى عدم نفاذ تصرفات المدين