قم بمشاركة المقال
يعد الاستثمار في عقار سكني من الخيارات الجاذبة للمستثمرين، لقد تحصل هناك مشاكل بسبب امتناع المستأجر عن الدفع أو خروجه دون العين المؤجرة دون دفع الايجار ، وفي هذا المقال سوف نتطرق إلأى الاجراءات القانونية اللازمة في حال عدم دفع الإيجار في القانون الأردني.
إجراءات عدم دفع الإيجار في الأردن
أقرت المادة "5-ج" من قانون المالكين والمستأجرين الأردني إنه إذا تخلف المستأجر عن دفع بدل الإجارة أو بدل الخدمات المشتركة المتعاقد عليها أو تجاوز أي شرط من شروط عقد الإيجار، فيحق لصاحب المأجور ما يلي:[1]
- رفع دعوة إخلاء أمام محكمة الصلح في منطقته
- تقوم محكمة الصلح بتوجيه إنذار للمستأجر بالإخلاء خلال 101 أيام.
- في حالة لم يقم المستأجر بالإخلاء خلال المدة المذكورة تحكم له بقرار التنفيذ المعجل بنء على طلبه بإخلاء المأجور
- يطالب المستأجر بدفع بدل إجرة 3 شهور إضافة إلى بدل إيجار الأشهر التي تسري فيها الدعوى ويبقى فيها شاغلا للعقار دون دفع الأجرة الشهرية.
وحددت المادة "13" من القانون الأردني أن عقوبة من لم يدفع مستحقات المؤجر خلال 15 يوما من تاريخ تبليغه بموجب إنذار عدلي دون الطعن فيه، يكون عدم التسديد سببا إضافيا لأسباب دعوى الإخلاء القائمة إذا طالب المالك المحكمة أن تأمر المستأجر بتسليم المأجور.