قم بمشاركة المقال
شهد قانون الضمان الاجتماعي الأردني تعديلات جوهرية تسعى إلى توسيع قاعدة المستفيدين وتحديث الأنظمة بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المتغيرة، وأبرز هذه التعديلات إلغاء شرط الـ16 يوماً في الشهر كحد أدنى لاعتبار العلاقة بين العامل وصاحب العمل علاقة عمل منتظمة تخول العامل للشمول بأحكام القانون.
التعديلات الجديدة
- إلغاء شرط الـ16 يوماً: ألغى التعديل المقترح البند الذي يشترط عمل العامل 16 يوماً في الشهر لاعتباره عاملاً منتظماً.
- مرونة في تحديد العلاقة المنتظمة: أحال التعديل تحديد الشروط الخاصة باعتبار العلاقة منتظمة إلى الأنظمة التي ستصدر بموجب القانون، مما يمنح مرونة أكبر في التعامل مع أشكال العمل المتنوعة.
- شمول كافة أنماط العمل: أضاف التعديل فقرة جديدة تنص على تنظيم آليات وشروط شمول كافة أنماط العمل، بما في ذلك العمل عن بعد والعمل المرن.
- التركيز على القطاع غير المنظم: شدد التعديل على أهمية تنظيم شمول العاملين في القطاع غير المنظم، وهو قطاع يشهد نمواً متسارعاً.
يهدف هذا التعديل إلى تحقيق الأهداف التالية:
- توسيع قاعدة المستفيدين: ضمان شمول أكبر عدد ممكن من العمال بحماية الضمان الاجتماعي.
- تحديث الأنظمة: مواكبة التطورات الحديثة في سوق العمل وأشكال العمل الجديدة.
- مكافحة العمل غير الرسمي: الحد من ظاهرة العمل غير الرسمي وحماية حقوق العمال.
- تعزيز الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني.
ويرى خبراء العمل أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة في مسار تطوير التشريعات العمالية في الأردن، وأنها ستساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال. إلا أنهم أكدوا على ضرورة أن تكون الأنظمة التي ستصدر بموجب القانون واضحة ودقيقة، وأن تتضمن آليات رقابية فعالة لمنع التهرب من تطبيق القانون
اقرأ أكثر عن :