قم بمشاركة المقال

whatsapp icon facebook icon twitter icon telegram icon

توضيح حصري من وزارة العمل بشأن العمالة الوافدة إلى الاْردن

توضيح حصري من وزارة العمل بشأن العمالة الوافدة إلى الاْردن
نشر: verified icon سارة العنزي 13 يناير 2025 الساعة 03:20 صباحاً

أوضح الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود، بعض التفاصيل المتعلقة بالعمالة غير الأردنية والإجراءات المطلوبة بشأن تصاريح العمل.

شروط تصاريح العمل:

  1. مؤكدا أن أي شخص، سواء كان ذكراً أو أنثى،
  2. إذا كان لا يحمل رقم وطني أردني
  3. ويبلغ من العمر أكثر من 18 عامًا، يجب عليه إصدار تصريح عمل.
  4. وأضاف أن زوج الأردنية، بغض النظر عن جنسيته، ملزم بإصدار تصريح عمل،
  5. وكذلك زوجة الأردني مهما كانت جنسيتها. وأوضح أنه بالنسبة لأبناء الأردنيات وأيضًا الأشخاص غير الأردنيين الذين يحملون بطاقة مستثمر، لا يتم طلب إصدار تصريح عمل لهم.

حملات التفتيش من وزارة العمل 

وأشار الزيود إلى أن الحملة التفتيشية الحالية تهدف إلى ضبط العمالة المخالفة من جميع الجنسيات دون استثناء، ولا تركز على جنسية معينة. وفيما يتعلق بتسفير العمالة، أوضح أن وزارة العمل لا تستقبل طلبات إلغاء التسفير مقابل دفع مبلغ 3 آلاف دينار. كما أضاف أن جميع الحملات التفتيشية موثقة بالفيديو والصوت.

عقوبة العمل بدون تصاريح: 

  1. وفيما يخص العقوبات، ذكر الزيود أن العامل الذي لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول سيُسفر إلى خارج الأردن،
  2. بينما صاحب العمل الذي يشغل عاملًا بدون تصريح أو بتصريح غير ساري المفعول، أو الذي يعمل في مهنة غير المصرح له بها، أو الذي يغير صاحب العمل، سيُفرض عليه غرامة لا تقل عن 800 دينار.

 

سارة العنزي

سارة العنزي

أحمل شغفاً عميقاً بمجال التوظيف وتطوير المسارات المهنية. أمتلك خبرة واسعة في تحليل سوق العمل في المنطقة.

قم بمشاركة المقال

whatsapp icon facebook icon twitter icon telegram icon

المزيــــــد