لا تغامر! عقوبات صارمة بسبب تأجير المزارع غير المرخصة في الأردن!

في الأردن، نصت القوانين الأردنية على عقوبات صارمة بحق تأجير أو استغلال المزارع الغير مرخصة في الأردن، فقد بيّن قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 وتعديلاته حظر ممارسة أي مهنة سياحية دون الحصول على ترخيص من الوزارة، وفيما بعد بدأ الناس يستخدمون المزارع كصالات للأفراح في كورونا بسبب اتساع المكان، واستيعاب عدد من المدعوين، وخصوصية المكان والتي تعد صفة استحسنها الأغلبية.
ونظرًا للمخالفات العديدة التي تم احصائها، والحالات التي تم تحويلها للقضاء بسبب المخالفات الفادحة المُرتكبة فقد تم الإعلان عن:[1]
تفتيش دوري على المزراع
كشفت أمين عام وزراة الإدارة المحلية عن تشكيل لجنة مشتركة لضبظ المخالفين، حيث أن تأجير المزراع يعتبر مخالفة قانونية بسبب تصنيفها ضمن بيوت الضيافة والتي تعمل ضمن مظلة وزراة السياحة، في حين لم تُمنح المزراع ترخيص لغايات التأجير.
الغرامات
تم الإعلان عن غرامات بحق المَزارع المستخدمة لغير الغاية منها، وتختلف قيمة الغرامة تبعًا لحجم المزرعة، ونوع المخالفة. في حين قد تصل العقوبة كحد أقصى لإغلاق المزرعة.
وأكد الأمين العام لوزارة الإدارة المحلية عن منح ترخيص لبناء مباني سكنية اعتمادً على نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى، ولكن يتم استخدامها لغايات غير سكنية وهذا الأمر يترتب عليه العقوبات.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط