قم بمشاركة المقال
أعلنت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل في اجتماعها الذي عقد اليوم الاثنين، برئاسة وزير العمل الدكتور خالد البكار في مقر وزارة العمل، عن قرارها الذي اتخذته بإجماع أطراف اللجنة الثلاثية "الحكومة وأصحاب العمل والعمال" عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 260 إلى 290 دينارا، وتطبيقه اعتبارا من 2025/1/1 ولغاية 2027/12/31. [1]
تفاصيل القرار:
- وينص القرار الصادر عن اللجنة التي تضم رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، ورئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، ورئيس اتحاد عمال الأردن خالد الفناطسة، ورئيس اتحاد المزارعين عودة الرواشدة، برفع الحد الأدنى للأجور صادر بمقتضى أحكام المادة (52) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.
- وعملاً بالصلاحيات المخولة للجنة الثلاثية لشؤون العمل بموجب أحكام المادة (52) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور في المملكة، قررت اللجنة أن يكون الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين المشمولين بأحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته (290) ديناراً شهرياً بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم اعتباراً من الأول من كانون الثاني للعام 2025 لغاية 31 كانون الأول من العام 2027.
- وبحسب القرار فإن ما يقصد بالأجر كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً مضافاً إليه سائر الاستحقاقات الأخرى أياً كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الإضافي.
- وبحسب القرار فإن ما يقصد بالأجر كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً مضافاً إليه سائر الاستحقاقات الأخرى أياً كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الإضافي.
- ويكون حساب الحد الأدنى للأجور في هذا القرار على العمال العاملين بأجر يومي أو أسبوعي أو بالساعة أو لأي مدد أخرى، وذلك بتقسيم الحد الأدنى للأجر الشهري على 30 يوماً، على أن يتقاضى العمال المتدربون ما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور في المرحلة الأخيرة من تدريبهم وتحدد هذه المرحلة بموجب تعليمات تصدرها مؤسسة التدريب المهني سنداً لأحكام المادة (37) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.
اخر تحديث:
05 فبراير 2025
الساعة
03:55
مساءاً