هل ستُسفّر وزارة العمل العمالة الوافدة التي تحمل صفة لاجئ؟ (تفاصيل)


أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أن العمالة الوافدة التي تحمل صفة "لاجئ"، وتحديدًا العمالة السورية، لن تُسفر في حال ضبطها تعمل دون تصريح عمل، لكن صاحب العمل سيتحمل كامل المسؤولية القانونية، بما في ذلك دفع غرامة لا تقل عن 800 دينار لكل عامل مخالف.
وأوضح الزيود، خلال تصريحات لإذاعة الأمن العام، أن المخالفة قد ترتفع لتصل إلى 5000 دينار إذا كان العامل المخالف يعمل في مهنة مخصصة للأردنيين أو مهنة متخصصة كالأطباء أو الطهاة المحترفين. وشدد على أن أي عامل وافد لا يحمل صفة لاجئ سيُسفر فورًا إذا ضُبط مخالفًا.
وفي إطار تسهيل تصويب أوضاع العمالة السورية، أفاد الزيود بأن مجلس الوزراء قرر إعفاء أصحاب العمل من كافة الرسوم والغرامات المتراكمة عن السنوات السابقة شريطة تصويب الأوضاع قبل 30 يونيو 2024. ويأتي هذا القرار استجابة لمطالب أصحاب العمل الذين واجهوا صعوبات مالية نتيجة تراكم الغرامات.
وأكد أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القوانين، حيث يستخدم مفتشو العمل أدوات تقنية لتوثيق المخالفات وتحويلها مباشرة إلى القضاء. كما حذر من انتهاء صلاحية إلغاء قرارات التسفير مقابل دفع 3000 دينار بحلول 1 يناير 2025، مؤكدًا أن التسفير سيكون إلزاميًا بعدها دون أي استثناءات. [1]
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط