للمؤجرين فقط.. استرد أموالك من المستأجر المتخلف في أسبوع ونصف!

أتاح القانون الأردني للمؤجرين إجراءات سريعة لاسترداد حقوقهم من المستأجرين المتخلفين عن دفع الإيجار، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام فقط، وفق ما نصت عليه المادة 5/ج من قانون المالكين والمستأجرين.
ويمكن للمالك رفع دعوى إخلاء أمام محكمة الصلح المختصة، حيث تقوم المحكمة بتوجيه إنذار للمستأجر بضرورة إخلاء العقار خلال 10 أيام، وفي حال عدم الاستجابة، يصدر قرار تنفيذ معجل بإخلاء المأجور.
ولا يقتصر الأمر على إخلاء العقار فحسب، بل يلزم القانون المستأجر المتخلف بدفع بدل أجرة ثلاثة أشهر إضافية، فضلاً عن بدل إيجار الأشهر التي تستغرقها الدعوى ويستمر فيها بشغل العقار دون سداد الأجرة الشهرية.
ووفقاً للمادة 13 من القانون ذاته، إذا لم يقم المستأجر بتسديد المستحقات خلال 15 يوماً من تبليغه بإنذار عدلي، يصبح هذا التقصير سبباً إضافياً في دعوى الإخلاء، مما يعزز موقف المالك في المطالبة باسترداد عقاره.
وتشكل هذه الإجراءات حماية قانونية لملاك العقارات الذين يواجهون مشكلات مع المستأجرين المتخلفين عن الدفع، حيث تضمن لهم استرداد حقوقهم المالية واستعادة عقاراتهم في فترة زمنية معقولة.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط