قم بمشاركة المقال
فرضت الجمارك الأردنية رسوم مستحقة على المعاملات والوثائق الصادرة من الوزارات والمؤسسات الحكومية الرسمية في الأردن، تعرفوا معنا على رسوم طوابع الواردات كما صدرت في المواقع الرسمية!
كم رسوم طوابع الواردات؟
تستوفى رسوم طوابع الواردات كالآتي حسب ما ورد في قانون رسوم طوابع الواردات الصادر عن الجمارك الأردنية:[1]
- يستوفى رسم بمقدار 0.003% من رسم معاملة العقود وبوالص الشحن للمستوردات وعقود البيع والرهن المتعلقة بالأموال المنقولة وعقود الإيجار والتأخير الفرعي، وذلك عند تقديم أو تسجيل المعاملة لدى أي وزارة أو مؤسسة حكومية أو بلدية أو أمانة عمان الكبرى.
- يستوفى رسم بمقدار 0.006% على المبالغ الواردة في معاملات الشراء المباشر أو التلزيم أو استدراج العروض أو العطاءات لدى أي وزارة أو مؤسسة حكومية أو بلدية أو لأمانة عمان الكبرى.
- يستوفى 1 دينار أردني عند تنظيم معاملات عقود التسهيلات والكفالات والكمبيالات وسندات السحب والقبولات وسندات التعهد.
- يستوفى 2 دينار أردني عند تنظيم معاملات عقود التسهيلات والكفالات والكمبيالات وسندات السحب والقبولات وسندات التعهد التي تبلغ خمسمئة دينار ولا تتجاوز ألف دينار.
- يستوفى 3 دينار أردني عند تنظيم معاملات عقود التسهيلات والكفالات والكمبيالات وسندات السحب والقبولات وسندات التعهد التي تزيد عن ألف دينار.
- يستوفى 0.01% على مقدار قسط التأمين لسنوي لبوالص التأمين على الحياة.
- يستوفى 0.20% على بطاقات التذاكر لدخول مناطق الترفيه والحفلات وبحد أدنى 500 دينار أردني شهرياً من كل نادي.
- يستوفى 0.002% على مقدار إسناد التصرف، وإسناد التسجيل للأموال الغير منقولة.
- يستوفى 10 دينار أردني على وثائق الاتفاق والعقود والكفالات وإسناد التعهد الصادرة عن أي وزارة أو مؤسسة حكومية ولم يذكر فيها مبلغ محدد.
- يستوفى 5 دينار أردني على الكفالات والاعتمادات وبوالص الشحن والحفظ الأمين والمتاجرة بالعملات وتعديل العقد الجاري المشروطة بشروط عامة.
- يستوفى نص دينار على بوليصة شحن الصادرات.
- يستوفى عشرون قرشاً على أي شهادة صادرة من أي وزارة أو مؤسسة حكومية أو بلدية أو أمانة عمان الكبرى.
- يستوفى نص دينار على أي مطالبة أو فاتورة بحيث لا يقل مقدارها عن 50 دينار أردني، وصادرة عن وزارة أو مؤسسة حكومية أو بلدية أو أمانة عمان الكبرى أو شركة مساهمة أو مجلس خدمات مشترك.
- يستوفى 10 دينار أردني على الوكالة العامة.
- يستوفى 2 دينار أردني على الوكالة الخاصة.
- يستوفى نص دينار أردني على وصل المقبوضات الصادر من الشركات المساهمة.
- يستوفى 1 دينار أردني على أي نسخة أو وثيقة صادرة من سجل رسمي.
- يستوفى ربع دينار أردني على النسخة أو الوثيقة الصادرة من قيد المواليد أو الزواج أو الوفاة أو الدفن من الجهات الرسمية.
- يستوفى 10 دينار أردني على البيان الجمركي.
- يستوفى 1 دينار أردني بيان الحمولة.
- يستوفى نص دينار أردني على الكشف الفرعي في مراكز الحدود الجمركية تحويل البضائع.
- يستوفى 5 دينار أردني على شهادة المنشأ الصادرة من غرف التجارة والصناعة.
- يستوفى 10 دينار أردني على تصريح الدخول المؤقت.
الفئات المعفية من رسوم تسجيل الواردات
حسب الوارد في قانون رسوم طوابع الواردات الصادر عن الجمارك الأردنية يعفى من الرسوم كل من:[1]
- عقود قروض المزارعين.
- الحوالات البنكية التي تدفع لحسم أو تصفية بين بنكين.
- شهادة الخدمة.
- شهادة التطعيم.
- الشهادة المدرسية.
- معاملات البلديات.
- معاملة التسجيل في دائرة الأراضي.
- معاملات الشراء الخاصة بالسفارات.