سر يحاول أصحاب العمل إخفاءه عنك..14 يومًا فقط قد تفصل بينك وبين حقوقك في إصابات العمل! (تفاصيل)

فوجئ العديد من العاملين في القطاعات المختلفة بمعلومة خطيرة قد تكلفهم آلاف الدنانير في حال تعرضهم لإصابات عمل! فقد كشفت مصادر مطلعة أن قانون الضمان الاجتماعي يُلزم المنشآت بإبلاغ مؤسسة الضمان عن أي إصابة عمل خلال 14 يوم عمل فقط من وقوعها، وهو أمر يجهله الكثيرون ويتغاضى عنه بعض أرباب العمل عمداً!
وفي تفاصيل مثيرة للقلق، يفرض القانون على المنشآت المتأخرة عن الإبلاغ ضمن المهلة المحددة غرامة باهظة تصل إلى 15% من تكاليف العناية الطبية للمصاب، بالإضافة إلى البدل اليومي خلال فترة التعطل والذي يساوي 75% من الأجر الخاضع للضمان. وهنا تكمن المفاجأة التي يخفيها البعض عن العمال!
وفي حالة تقاعس المنشأة عن أداء واجبها القانوني، منح القانون المؤمّن عليه المصاب أو أحد أفراد عائلته فرصة أخيرة للإبلاغ عن الإصابة خلال مدة محددة بأربعة أشهر من تاريخ وقوعها، ولكن ماذا بعد انقضاء هذه المدة؟
الأمر المفزع أن تجاوز مهلة الأربعة أشهر يحرم المصاب من جميع المزايا باستثناء حالة واحدة - إذا نتج عن الإصابة عجز بنسبة 30% فأكثر أو وفاة المؤمّن عليه، وهنا فقط ينحصر التزام مؤسسة الضمان في راتب الاعتلال أو راتب الوفاة الناشئين عن الإصابة. هذه المعلومات الحيوية قد تكون الفارق بين ضياع حقوقك أو الحصول عليها كاملة!
في الوقت الذي يسعى فيه بعض أصحاب العمل لتجنب التكاليف الإضافية بعدم الإبلاغ عن إصابات العمل، يبقى العامل المصاب هو الضحية الأكبر لجهله بالإجراءات القانونية والمدد المحددة. فهل ستنتظر حتى تقع الإصابة أم ستتسلح بالمعرفة القانونية التي قد تنقذ مستقبلك المهني والصحي؟
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط