قم بمشاركة المقال
أصدر ديوان التشريع والرأي توضيحًا رسميًا يوضح فيه تفاصيل وآلية تطبيق نظام الزيادات النسبية على بدل الإجارة رقم (78) لسنة 2013، وذلك بناءً على طلب من دولة رئيس الوزراء.
وبيّن الديوان أن النظام يستثني العقارات المؤجرة بعد 31 آب 2000، بينما تُطبق الزيادات على العقارات المؤجرة قبل هذا التاريخ وفقًا لبنود العقد الأصلي مضافًا إليها الزيادات القانونية السابقة لتعديل القانون في عام 2011.
وأكد الديوان أنه في حال وجود تعديل على بدل الإجارة بالاتفاق بين المالك والمستأجر، يتم النظر في نسبة الزيادة المتفق عليها مقارنة بالنسبة القانونية المحددة (25% للسكن و35% لغير السكن). وفي حال كانت الزيادة أقل من النسبة المحددة، يُضاف الفرق، أما إذا تجاوزت الزيادة النسب القانونية، فتبقى ملزمة للطرفين حتى صدور قرار جديد من مجلس الوزراء.
وأشار التوضيح إلى أن العقود التي لم يتم فيها الاتفاق على تعديل بدل الإجارة ستخضع لاحتساب الزيادة بناءً على بدل الإجارة الساري وفق النظام. [1]