تعيين مدير الضمان.. ليس كما تتوقع! ما الآلية المعتمدة؟

كشفت دراسة قانونية دقيقة لنصوص قانون الضمان الاجتماعي عن الإجراءات الرسمية المتبعة في تعيين مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن.
وبحسب المادة (12) من القانون، تتم عملية التعيين من خلال ثلاث خطوات رئيسية تبدأ بتنسيب من رئيس مجلس إدارة المؤسسة لمجلس الوزراء باسم المرشح للمنصب، يليها إصدار قرار تعيين من مجلس الوزراء، ثم تحديد راتب المدير العام بقرار وزاري أيضًا.
وتتشابه هذه الآلية مع طريقة تعيين رئيس صندوق استثمار أموال الضمان، مع فارق وحيد يتعلق بالمدة الزمنية، حيث حددت المادة (14/ج) مدة تعيين رئيس الصندوق بسنتين قابلة للتجديد، بينما تُركت مدة تعيين المدير العام لتقدير مجلس الوزراء الذي يميل عادة لتحديدها بسنة واحدة قابلة للتجديد.
وتثير هذه الآلية تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بنصوص قانون الضمان، خاصة أن المؤسسة تتمتع باستقلال مالي وإداري، مما يستدعي اتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون الخاص بها، وليس الإجراءات المتبعة في تعيين القيادات الإدارية الحكومية العادية.
ويشير المتابعون للشأن الإداري إلى أن محدودية الخبرات المتخصصة في مجال عمل المؤسسة تضيف بُعدًا آخر لأهمية الالتزام بآليات التعيين المحددة قانونًا، خاصة مع عدم سبق طرح منصب رئيس صندوق استثمار أموال الضمان للتنافس رغم خضوعه لنفس الإطار القانوني.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط