قم بمشاركة المقال
يتساءل الكثير من المكلفين في الأردن عن مسألة سقوط الضرائب مع مرور الوقت" بالتقادم" كون هذا السؤال يؤثر بشكل كبير على الحقوق والواجبات الخاص بالمكلفين، ويرتبط بشكل وثيق بمدى استقرار المعاملات الضريبية في الأردن، وفي هذا المقال سوف نتطرق للمواد"245-246-247 من قانون الضرائب.
المادة 245
تنص المادة 245 على العديد من النقاط التالية
- في حالة ظهر أن الرسوم والغرامات بموجب هذا القانون لم تسوف أو هناك نقص في استسفائها لأي سبب من الأسباب، فإن الدائرة سوف تقوم بتحصيل الغرامات أو النقص الحاصل تبعا لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ إنجاز البيان.
- لا تسمح أي مطالبة أو دعوى باسترداد رسوم أو غرامات مضى على تأديته أكثر من 3 سنوات.
المادة 246
تنص المادة 246 على إتلاف أي إيصالات أو بيانات أو مستندات عائدة لأي سنة من الخمس السنوات السابقة عند انتهائها ولا تكون ملزمة بإبرازها بعد انقضاء تلك المدة الزمنية لأي جهة من الجهاات أو إي نسخ صور منها.
المادة 247
تنص المادة 247 على ما يلي:
- تسقط حق الدعوى العام في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بعد انقضاء 3 سنوات من تاريخ وقوع الفعل إذا لم تجر ملاحقة بشأنه.
- تسقط العقوبة المحكوم بها بموجب هذا القانون في حالة أنه لم تنفذ بمضي 5سنوات في الحكم الوجاهي وذلك من تاريخ صدوره في الحكم الغيابي من تاريخ وتبليغ المحكوم عليه.
- تسري أحكام التقاعدم والمهل المنصوص عليها في القانون المدني على دائرة الحقوق المالية.
اخر تحديث:
14 يناير 2025
الساعة
01:00
مساءاً