قم بمشاركة المقال
أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر الرسائل التوعوية بحقوق العاملين والعاملات التي كانت قد دشنتها في العام الماضي وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية واللجنة الأردنية لانصف الجور واللجنة الوظنية لشؤون المرأة كونها تسهم في تعريف العمال بحقوقهم لا سيما النساء حتى لا تضيع هدرا.
وركز المشاركون في الرسائل التوعوعية على المادة 27 من قانون العمل الذي يحرم اإنهاء خدمة المرأة الحامل أو إشعارها بإنهاء خدمتها ابتداء من الشهر السادس من بداية حملها أو خلال إجازة الأمومة إلا في حالة استخدم خدماتها صاحب عمل آخر.
كما تطرق المشاركون في الحملة على المادة 71 من قانون العمل الأردني الذي ينص على أنه يحق للمرأة العاملة بعد الانتهاء من إجازة الأمومة أن تأخذ خلال سنة من تاريخ الولادة فترة أو عدة فترات مدفوعة الأجر بهدف الاعتناء بحقوق المولود الجديد ومنها الرضاعة بشرط أن لا تزيد مدة الغياب عن ساعة في اليوم الواحد
الجدير بالذكر أن المادة 70 من قانون العمل الأردني تنص على أنه يحق للمرأة العاملة الحصول على إجازأمومة بأجل كمل قبل الوضع وبعده بما لا يقل عن 10 أسابيع على أن لاتقل المدة التي تقع فيه االإجازة بعد الوضع عن 6 أسابيع، ويمنع منعا باتا تشغيلها قبل انقضاء تلك المدة.
وبحسب الفقرة "ج" من المادة 66 فإنه يحق للعامل الأرني أن يحصل على إجازة أبوه مدفوعة الأجر لمدة 3 أيام .