قم بمشاركة المقال
نص الدستور الأردني في المادة رقم 539 أنه يجوز للوريث التنازل عن حصته من التركة، أو بيع جزء منها أو كلها بعد وفاة المُورث لوريث آخر، ولا تتم الاجراءات الا بعقد رسمي في المحكمة الرسمية، إليك رسوم التخارج في الأردن بالتفصيل!
كم رسوم التخارج في الأردن؟
تُحسب رسوم التخارج في المحكمة الشرعية عبر اقتطاع 1% من قيمة المتخارج عليها وذلك عند تسجيل حجة التخارج، كما نعلمكم أنه من شروط التخارج الصادر من دائرة المساحة والأراضي على مُقدم الطلب الحضور شخصياً لإجرائها.[1]
إجراءات التخارج في المحكمة الشرعية
يصح التخارج فقط لمن يمتلك الأهلية، وعند الاتفاق على التخارج يتوجب على المتخارجين إصدار حجة رسمية تثبت ذلك في المحكمة الشرعية ويتم ذلك عبر اتباع ما يلي:[1][2]
-
عليك تعبئة طلب التخارج مع إرفاق كافة الوثائق المطلوبة.
-
عليك تقديم الطلب لموظف الاستقبال، والذي سيطلب منك ختم الطلب من دائرة ضريبة الدخل، وختم من المالية/المسقفات في الأمانة أو البلدية.
-
عليك تقديم الطلب مرة أخرى لموظف الاستقبال الذي بدوره سيدقق الطلب ويبدأ بتجهيز المعاملة.
-
عليك تقديم شروحات من المحكمة الشرعية توضح عدم وجود تخارج، ونعلمكم أنه لا يتم اعتماد الشروحات الصادرة بغير يوم تقديم المعاملة.
-
عليك تقديم الشروحات والطلب المختوم لقسم التسجيل في المديرية حسب نوع العقار؛ لتدقيق الاسم، والقيمة التسجيلية، والحجوزات، وتجهيز مسودة سند التسجيل.
-
يتم تحويل المعاملة لقسم التسجيل لتنفيذ التخارج، مبيناً الحصص وكيفية انتقال الحصص.
-
يتم ارسال المعاملة إلى القسم الفني؛ لتقدير قيمة العقار، وإصدار بطاقة تقدير القيم.
-
يتم تحويل المعاملة لمدير التسجيل للموافقة على تقدير قيمة العقار.
-
يتم إعادة المعاملة إلى القسم الفني وذلك لحساب قيمة الرسوم وإصدار أمر قبض محوسب.
-
عليك مراجعة أمين الصندوق لدفع قيمة رسوم التخارج في الأردن.
-
عليك إعادة المعاملة لموظف التسجيل وذلك لإعطاء المعاملة رقم متسلسل، وتسجيل القيود العقارية الخاصة بالمعاملة.
-
إصدار سندات التسجيل وتسليمها لصاحب العلاقة.
ما هي شروط التخارج؟
من شروط التخارج في الميراث حسب ما ورد في النصادر الرسمية:[2]
-
مرور ثلاث شهور على وفاة المورث.
-
حضور الورثة شخصياً للمحكمة.
-
حضور شهود عددهم 2 شخصياً للمحكمة.
-
حضور الوكلاء شخصياً للمحكمة.
الوثائق المطلوبة لتخارج بين الورثة في الأردن
التخارج بين الورثة في الأردن يتطلب تقديم الوثائق الآتية:[2]
-
صورة عن هوية الأحوال المدنية للورثة الأردنيين، وصورة عن جواز السفر للورثة غير الأردنيين.
-
صورة عن إثبات حصر الإرث.
-
صورة سارية المفعول لسند التسجيل المتخارج عنه، والذي لم يمضِ عن إصداره أسبوع.
-
صورة عن هوية الأحوال المدنية للشهود.
-
براءة ذمة من ضريبة الدخل.
-
صورة عن وكالة الوكلاء إن تتطلب ذلك.
رسوم التخارج للورثة
رسوم التخارج للورثة حسب ما ورد في نصوص الأحوال المدنية هي 10 دنانير أردنية لكل سند تسجيل مضافاً لها دينار رسوم الطوابع.[2]
هل يجوز إبطال التخارج؟
ورد في المادة رقم 317 من القانون، وفَصلته دار الإفتاء الأردنية أنه يجوز إسقاط التخارج بلا عوض فيعتبر هبة، ويجوز أن يكون مقابل شيء فيعتبر بيع، ولا يجوز التراجع عن إسقاط أو البيع إلا بالتراضي، فهو عقد لازم لا يجوز التراجع عنه.[3]
المصادر
الموقع الرسمي للحكومة الاردنية